الشيخ الطوسي
302
تهذيب الأحكام
عدتها فان أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه . والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه : ( 1259 ) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة . قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن . يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بأدلة ليس هذا موضع شرحها ، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 1260 ) 18 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك . ( 1261 ) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
--> * - 1259 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 14 - 1260 - 1261 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 11